السيد محمد سعيد الحكيم
75
منهاج الصالحين
( مسألة 13 ) : إذا قيل للزوج : هل طلقت زوجتك ؟ فقال : نعم ، لم يقع بذلك طلاق ، سواء قصد بقوله : ( نعم ) إنشاء الطلاق أم الإخبار عنه . غاية الأمر أنه إذا قصد الإخبار كان إقرارا بالطلاق فيلحقه حكم الإقرار . ( مسألة 14 ) : لا يقع الطلاق بغير العربية إلا مع تعذر العربية على المطلق ، فيطلق بلغة أخرى ، ولا يحتاج للتوكيل . ( مسألة 15 ) : لا يقع الطلاق بالكتابة ، ولا بالإشارة إلا مع تعذر النطق على المطلق لخرس أو نحوه ، فيجزئه الطلاق بالكتابة ، بأن يكتب بقصد إنشاء الطلاق ويشهد على ذلك مع مراعاة شروط الطلاق الأخرى ، ومع عجزه عن الكتابة يكتفي بالإشارة المفهمة بقصد إنشاء الطلاق أيضا ، مثل أن يضع ثوبا على رأسها كأنها صارت أجنبية عنه . ( مسألة 16 ) : لا أثر لتخيير الزوج زوجته ، حتى لو كان بقصد إنشاء الطلاق ، كما لا أثر لاختيارها نفسها بعد التخيير المذكور . نعم إذا رجع التخيير المذكور إلى الإذن لها في طلاق نفسها فطلقت نفسها على النحو المأذون فيه صح طلاقها . ولا بد حينئذ من حصول شروط الطلاق حال طلاقها لنفسها ، لا حال تخيير الزوج لها .